هل يجوز لبس اللثام في العمرة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول هل يجوز لبس اللثام في العمرة؟، وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة خلال إحرامها بالحج أو العمرة لبس النقاب أو البرقع أو القفازين، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
هل يجوز لبس اللثام في العمرة؟
وحول هل يجوز لبس اللثام في العمرة؟، أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تغطية وجه المرأة ليست شرطًا أن تكون بالنقاب أو اللثام، بل يجوز أن تستر المرأة وجهها بوسيلة أخرى مثل إسدال غطاء واسع أو مظلة، بشرط ألا يكون مفصلًا على الوجه، مشيرا إلى أن هذا من باب رفع الحرج إذا خشيت المرأة من الأذى أو الحر.
فيما شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها، وبالتالي يجب كشف الوجه خلال الطواف وأداء المناسك، بينما يستر باقي الجسد بالحجاب الشرعي.

هل يجوز لبس الكمامة بدل النقاب في العمرة؟
وفيما يخص هل يجوز لبس الكمامة بدل النقاب في العمرة؟، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن النقاب ليس فرضًا شرعيًا، وإنما من العادات والمباحات، بينما الحجاب الكامل هو الفرض الذي اتفق عليه جمهور العلماء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، «لا تنتقب المرأة المحرمة»، فهو يكون دلالة على أن النقاب ليس فرضا على النساء.
وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن ارتداء الكمامة لأسباب صحية لا يدخل في حكم النقاب المنهي عنه، لأنها ليست لباسًا شرعيًا وإنما أداة وقائية، خصوصًا في أوقات انتشار الأوبئة كفيروس كورونا، وهو ما يجيز للمرأة ارتداء الكمامة خلال الإحرام حفاظًا على صحتها وسلامة من حولها.

هل يجوز لبس الكمامة في العمرة للنساء تحت الغطاء؟
أما عن هل يجوز لبس الكمامة في العمرة للنساء تحت الغطاء؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولا يجوز لها ارتداء النقاب أو اللثام بشكل مفصل، إلا أن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تسدل غطاءً واسعًا أو ثوبًا على وجهها دون أن يلاصقه مباشرة، إذا خشيت الأذى من شمس أو غبار أو أعين الناس.
وأوضحت دار الإفتاء أن ولي الأمر يملك شرعًا إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في أوقات الأوبئة، التزامًا بمقصد حفظ النفس الذي يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.


