إجازة العمرة كم يوم.. عرفية أم حق قانوني؟
ربما يبحث الكثير عن إجازة العمرة كم يوم، فإن القانون لم يرد نص واضح في التشريعات المنظمة للعمل سواء في القوانين الحكومية أو القطاع الخاص خاصة بالعمرة، إلا أن الحج يحق للعامل أخذ إجازة 30 يوما مرة واحدة فقط في العمر، ولكن العمرة تعتبر إجازة اعتيادية أي من رصيد الموظف.
إجازة العمرة كم يوم
وحول إجازة العمرة كم يوم، فإن القانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يرد النص على إجازة خاصة للعمرة، ولم يرد أي ذكر لها في الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
لذا يتم التعامل مع إجازة العمرة باعتبارها إجازة اعتيادية تخصم من رصيد الموظف السنوي أو من الرصيد المتجمع من الأعوام السابقة، وقد جرى العرف الإداري على منح الموظفين 15 يومًا لأداء العمرة استنادًا إلى مدة التأشيرة، إلا أن هذا غير قانونيا بل يخضع لتقدير جهة العمل.

إجازة العمرة في قانون العمل
وحول إجازة العمرة في قانون العمل، فإن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن إجازة العمرة، ما يجعلها في حكم الإجازة الاعتيادية، وهذا يعني أن الموظف الراغب في أداء العمرة عليه تقديم طلب للحصول على إجازته من رصيد إجازاته المتاحة، سواء السنوية أو المرحلة من أعوام سابقة.
لكن الأمر يختلف في حالة إجازة الحج، حيث نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على حق الموظف في الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل لمدة 30 يومًا، لمرة واحدة طوال فترة خدمته، وذلك لأداء فريضة الحج فقط.

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص
وفيما يخص إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص، فإن الوضع القانوني في القطاع الخاص يسير على نفس النهج تقريبًا؛ إذ لم يرد أي نص صريح في قانون العمل بشأن إجازة العمرة، وبالتالي فإنها تعامل كإجازة اعتيادية من رصيد العامل السنوي.
أما فيما يتعلق بالحج، فقد حسم قانون العمل في المادة 53 هذا الحق، إذ نص على أن العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل يستحق إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

إجازة الحج في قانون العمل المصري
بينما فيما يخص إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص، فإن المادة 52 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن الموظف يستحق إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة طوال خدمته، وذلك لأداء فريضة الحج.
أما في القطاع الخاص، فقد نصت المادة 53 من قانون العمل على منح العامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، لمرة واحدة فقط طوال خدمته، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.


