هل يجوز إحالة شخص دينه على آخر لأجل المماطلة؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم إحالة المدين دائنه على مدينٍ آخر مع دَفْع مبلغٍ زائدٍ لأجل المماطلة؟ فرجل له عند شخص مبلغ عشرة آلاف جنيه، وهذا المدين مماطلٌ لا يُسدِّد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عند الأوَّل دَين بنَفْس قَدْر المبلغ، فجاء يطالبه بحقِّه، فقال له: اذهب للمدين، واطلب العشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده، وأزيدك عليها مقابل مماطلته لك، فما الحكم الشرعي لتلك المعاملة؟
ها يجوز إحالة المدين دائنه على مدينٍ آخر لأجل المماطلة؟ المفتي يجيب
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا يجوز شرعًا إحالة المدين دائنه بما له من دَينٍ على مدينٍ آخر مع دَفْع مبلغٍ زائدٍ لأجل المماطلة المحتملة، فالأصل في الديون أن تُسدَّد كما هي دون أي زيادة، وإلَّا كانت رِبا، ولا عبرة بكونها تعويضًا عن المماطلة المحتملة من المدين المحال عليه.
وأكمل: إذ التعويض -على فرض مشروعيته- إنما يكون عن ضرر حاصل لا محتمل، كما أن أصل تقديره يرجع إلى القضاء أو التحكيم الذي يرتضيه الطرفان، على أن يكون موافقًا لقدر الضرر.
وتابع: والطريق إلى تصحيح تلك المعاملة أن يوكل المدين الأول دائنَه في استيفاء الدَّيْن من المدين له مقابل أجر معلوم، على أنه إذا استوفاه دفعه إليه وفاءً بدَيْنه، بالإضافة إلى أجر الوكالة المتفق عليه بينهما.


