الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الأزهر للفتوى: رعاية العم لبنات أخيه المتوفى واجب شرعي

مركز الازهر للفتوى
دين وفتوى
مركز الازهر للفتوى
الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 02:41 م

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد إليه نصه: بعد وفاة الأب، هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؛ وفاءً، وبرًّا، وصلةً للرحم؟

وقال مركز الازهر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صلة الرحم من أعظم القُرُبات التي حثَّ عليها الإسلام، وجعلها سببًا لبركة العمر وسعة الرزق، قال سيدنا رسول الله ﷺ: مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. [متفق عليه]، وقد حرَّم الشرعُ الشريف قطيعةَ الرَّحم، وجعلها من كبائر الذنوب، فقال ﷺ: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ [متفق عليه]، أي قاطع رحم. 

وتابع المركز: ومِن صور صلة الرحم العظيمة: قيام العمّ مقامَ أخيه بعد وفاته، ورعايته بناته، وحفظهنّ، والحنو عليهنّ، وأن يكون لهنّ أبًا بعد أبيهنّ، وأن يحفظ لهنّ كرامتهنّ، ويصون حقوقهنّ، ويقوم مقام الأب في المشورة والرعاية، وأن يُسهم في تزويجهنّ بالكفء الصالح، وأن يمدّهنّ بالعطف والرحمة والقدوة الصالحة، ليشعرن بالأمان الأسري بعد فقد الأب.  

بعد رحيل الأب.. هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؟ 

وأكمل: وهذا من تمام الوفاء بالرحم، وإعانة الضعيف، وكفالة اليتيم، التي قال سيدنا رسول الله ﷺ في فضلها: «كَافِل الْيتيمِ -لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ- أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى. [أخرجه مسلم]، كما أن صلة البنات بعد وفاة الأب تدخل في عموم قوله ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً». [أخرجه الطبراني]، فإذا كان للعمّ إرث شرعي فرضه رب العالمين له مع بنات أخيه في مال أبيهن؛ فإن من حِكَمِه -وهو غُنْمٌ- ما يقابله من بذل حقهن في الرعاية والعناية والقيام على الشأن، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.

وأكدت أنه لا خلاف بين العلماء في أن حرمان الوارث من نصيبه الشرعي في الميراث محرَّمٌ تحريمًا قطعيًّا؛ إذ إن الله تعالى تولّى قَسْمَة المواريث بنفسه، ثم قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، فجعل الميراث حُكمًا وفريضةً إلهية؛ لذا كان التلاعب بالأنصبة أو منع أحد الورثة حقَّه يُعد من كبائر الذنوب، وظلمًا بيّنًا توعّد الله فاعله بالعقاب؛ يقول سيدنا النبي ﷺ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ» [أخرجه البيهقي في الشعب]، وكان حرمان الوارث جريمة شرعية واعتداءً صريحًا على حدود الله، تستوجب التوبة وردّ الحقوق إلى أصحابها.

وختم مركز الأزهر بأن قيام العم بهذا الدور هو مسؤولية وأمانة، ووفاء بحق أخيه المتوفى، وهو كذلك برٌّ وصلةٌ وأجر عظيم لا ينقطع

تابع مواقعنا