حيثيات محكمة الإسكندرية: صاحبة حساب مروة بنت مبارك أنشأت صفحة على تيك توك لتشويه سمعة وفاء عامر
أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح، حكمها في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح قسم أول المنتزه الاقتصادية، والمتهم فيها مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا باسم بنت مبارك بالحكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
تفاصيل الواقعة
حسب حيثيات الحكم، قامت المتهمة خلال شهر يوليو 2025، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي TikTok باسم «ابنة الرئيس محمد حسني مبارك»، ونشرت من خلالها مقاطع مصورة وعبارات سب وقذف بحق الفنانة وفاء عامر، متهمة إياها باتهامات بالاتجار بالأعضاء، بهدف التشهير والإضرار بسمعتها.
وأفادت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت الحساب بنفسها، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص الفني، الذي أكد وجود آثار إلكترونية تثبت إدارة الحساب من قبلها. كما أظهرت المقاطع المنشورة إساءات مباشرة للمجني عليها وخرقت خصوصيتها.
دفوع الدفاع ورفض المحكمة لها.. حاول دفاع المتهمة تقديم عدة دفوع، منها: عدم اختصاص المحكمة مكانيًا لكون إقامة المتهمة بمحافظة القاهرة، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بعد ثبوت إقامة المتهمة حاليًا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وعدم وجود وكالة لدى المبلغ بالبلاغ: المحكمة أوضحت أن جرائم تقنية المعلومات تخضع للحق العام، ولا يشترط وجود شكوى خاصة.
وبطلان القبض أو انتفاء أركان الجريمة: اعتبرت المحكمة الدفوع جدلية وغير مؤثرة على الأدلة الثابتة.
استندت المحكمة في إدانة المتهمة إلى: إقرار المتهمة بإدارة الحساب على TikTok والفحص الفني لأجهزة الهاتف، الذي أظهر استخدام الحساب من قبلها والمقاطع المصورة والمنشورات التي احتوت على عبارات سب وتشويه سمعة المجني عليها وتطبيق القواعد القانونية المستمدة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تنص على معاقبة من أنشأ أو أدار حسابًا بهدف ارتكاب جريمة.
حيثيات الحكم
أكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة تمثل في إنشاء الحساب ونشر المقاطع، والركن المعنوي تمثل في علم المتهمة وإرادتها المباشرة لتحقيق هذا النشاط الإجرامي.
كما أرجأت المحكمة الفصل في الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، دون مصروفات، نظرًا لأن تحقيق عناصر المسؤولية المدنية يحتاج لإجراءات واستقصاء إضافي.
استندت المحكمة في حكمها إلى مواد قانونية رئيسية، منها المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب كل من أنشأ أو أدار حسابًا على شبكة معلوماتية بغرض ارتكاب جريمة بالحبس والغرامة والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنفيذ الأحكام على المحبوس احتياطيًا والمادة 38/1 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة


