مصير الإجراءات الجنائية بعد رد الرئيس مشروع القانون لمجلس النواب.. لائحة البرلمان تكشف
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مستندًا إلى المادة 123 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها.
مصير الإجراءات الجنائية بعد رد الرئيس مشروع القانون لمجلس النواب
فبحسب المادة 123 من الدستور والمادتين 177 و178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يلتزم البرلمان بعقد جلسة عاجلة لإحالة اعتراضات الرئيس وأسبابها إلى اللجنة العامة، التي تتولى دراستها وإعداد تقرير يُعرض على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
وأمام النواب خياران رئيسيان:
الأول: إقرار مشروع القانون المُعترض عليه مجددًا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ليُصبح قانونًا نافذًا رغم اعتراض الرئيس.
الثاني: قبول اعتراضات الرئيس، وفي هذه الحالة يُعاد المشروع إلى لجنة خاصة تُشكل لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض وصياغتها بما يتوافق مع المبادئ التي يحددها البرلمان.
وفي كل الأحوال، يخطر رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية بما اتُخذ من قرارات والإجراءات المتبعة، ليُستكمل المسار التشريعي وفق أحكام الدستور.
وكان الرئيس السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان، وذلك لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بعد أن وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.





