الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

عضو بـ فتوى الأزهر عن استبدال الذهب القديم بالجديد: الأفضل بيع القديم لتاجر وشراء الجديد من آخر

الذهب
دين وفتوى
الذهب
الأربعاء 01/أكتوبر/2025 - 12:18 م

تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالًا ورد إليه من مواطنة نصه: استبدلت ذهبا قديما بذهب جديد ودفعت الفرق فقيل لي إن هذا حرام فهل ما قالوه صحيح؟ 

وقال لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك: قال تعالى في القران الكريم: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله)، متابعًا: فلقد اهتمت الشريعه الإسلامية ببيان ما يحل وما يحرم لأتباعها سواء كان في مجال المأكولات أو كان في أمور المعاملات، ففي شأن بيان ما يحل وما يحرم من المطعومات قال الله عز وجل: (يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله). 

وتابع: وفي مجال المعاملات يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم)، وما ذكر في الحديث يعتبر من قبيل المثال وليس الحصر وبخصوص واقعه السؤال نقول إن العمدة في الإجابة عن هذا السؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد) ويوضح هذا الحديث الشريف شروط حل المبادلات التي وردت فيه.   

عضو بـ فتوى الأزهر عن استبدال الذهب القديم بالجديد: الأفضل بيع القديم لتاجر وشراء الجديد من آخر

وأكد أن هذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المعاملة بين مثلين أوكانت بين عوضين من جنسين مختلفين فاذا كانت المبادله الماليه بين عوضين متماثلين اقصد بين عوضين مثليين كمبادلة ذهب بذهب مثلا أو مبادلة بر بمثله برا فيشترط لحل هذه المعاملة شرطان الأول: عدم التفاضل وهو المعبر عنه في الحديث مثللا بمثل سواء بسواء أي أن تكون المعاملة المكونه من مثليين العوض الأول خمسة أطنان مثلا من البر بخمسة أطنان مثلها من البر أو مبادلة 100 جراما من الذهب بمثلها من الذهب. 

وأكمل: والشرط الثاني أن يتم التقابض في مجلس العقد أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب فضة مثلا أو مبادنه قمح بشعير فاشترط الحديث لحلها سرطا واحدا بل وحيدا وهو أن يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا أو وزنا بين السلعتين، كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعيننا للإجابة عن هذا السؤال، أن رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء أن يعطي صاعين من تمره ليأخذ به من الاخر صاعا واحدا فنهاه عن ذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيع ثمره الرديئ ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة اخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.
وأضاف: وبناء على هذا الحديث ننصح السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمن ما باعت ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمنه يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين لكن الأفضل أن يكون التاجران مختلفين أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر آخر. 

تابع مواقعنا