الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصحة بشأن الكشف الطبي لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، القرار رقم 295 لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين ذات الصلة، من بينها قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 592 و593 و594 لسنة 2020، بالإضافة إلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (866) المؤرخ في 24 أغسطس 2025.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصحة بشأن الكشف الطبي لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب
ونص القرار على ما يلي:
مادة (1)
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تُشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية أو النفسية التي تؤثر على عمله النيابي، والتأكد من أنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات.
كما تتولى اللجنة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوي الإعاقة لتشخيص الإعاقة ودرجاتها، وبيان ما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم في أي من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبي العام بالمحافظة.
مادة (2)
يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني: https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx
ويلتزم طالب الترشح بالحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل في التاريخ والميعاد المحددين مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يحدد الموعد النهائي لإجراء التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح.
مادة (3)
يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يُرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي.
مادة (4)
يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي، وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى، مع تقديم صورة شخصية حديثة له.
مادة (5)
تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة بنتيجة توقيع الكشف الطبي عليه وفقًا للنموذج المعد والمرفق بالقرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة النتيجة، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل مخصص لهذا الغرض.
مادة (6)
يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة، متضمنًا النتائج النهائية للكشف، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
مادة (7)
يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الطبي العام بكل محافظة، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 72 ساعة قبل غلق باب الترشح.
مادة (8)
تُطبق الإجراءات المحددة بهذا القرار على طالبي الترشح المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، أما بالنسبة لطالبي الترشح من المصريين المقيمين بالخارج، فتُطبق عليهم الإجراءات المحددة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 592 لسنة 2020.
مادة (9)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه.


