تعرف على إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
يستعرض القاهرة 24 إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعد دعوة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية في موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل.
إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
وفى ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تشكل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر وفقا لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، حيث تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية التالية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4. لجنة الدفاع والأمن القومي.
5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ووفقا للمادة 40، يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
وحسب المادة 41 فإنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.
وتؤكد المادة 42 في اللائحة، أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وحسب المادة 43، تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
وتنص المادة 44 في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.



