الإفتاء: يجب على الرجل أن يقدِّر زوجته التي وهبه الله إياها واختارها شريكة له وأمًّا لأبنائه
قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الرجل أن يقدِّر زوجته التي وهبه الله إياها واختارها شريكة له وأمًّا لأبنائه.
الإفتاء: يجب على الرجل أن يقدِّر زوجته التي وهبه الله إياها واختارها شريكة له وأمًّا لأبنائه
وكتبت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يجب على الرجل أن يقدِّر زوجته التي وهبه الله إياها واختارها شريكة له وأمًّا لأبنائه، فرسولنا الحبيب ﷺ يؤكد على ذلك بقوله: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»، وقال أيضًا: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي».
فيما، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاده: أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا كان النصاب على عيار 21 وليس على عيار 18 أو 24؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الفتوى باختيار عيار 21 من الذهب لحساب نصاب الزكاة وليس عيار 18 أو 24 جاءت مراعيةً لما تعارف عليه الناس، وهي مقتضى كلام جماعة من الفقهاء مع موافقتها لمقصود الشرع من رعاية مصلحة الغني والفقير على السواء.
وواصلت: لتقدير نصاب فريضة الزكاة مع تفاوت الزمن، وما لحق ذلك من اختلاف المفاهيم وانقضاء التعامل بالدينار بيعًا وشراء- يلزمُ الوقوفُ على قدر المثقال ونوع الذهب الذي كان يضرب منه الدينار آنذاك، ذلك أن معيار الذهب ونوعه يتفاوت تفاوتًا كبيرًا، وفقًا لمقدار نقائِه وخلوصه من المعادن الأخرى.


