الداخلية تعدل مدة التأشيرات وتحدد رسوم التأشيرة المتعددة بـ5 سنوات مقابل 700 دولار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (241)، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، قرار وزير الداخلية رقم 1919 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
ونص القرار على أن مدة التأشيرة المتعددة الدخول تحدد بخمس سنوات، وذلك مقابل رسوم قدرها 700 دولار أمريكي.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وإلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 الخاص بتنظيم التأشيرات.
وجاء ذلك بناء على قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض الحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، وعلى موافقة وزير الخارجية.
ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنص البند (ثالثا) من الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من القرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، النص الآتي: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز مائة وثمانين يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.
كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره، تحريرا في 20/10/2025.










