أمين الفتوى يوضح كيف تُحسب زكاة الذهب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين قال فيه: زكاة الذهب أبدأ أطلعها وأنا عندي كام جرام؟.
أمين الفتوى يوضح كيف تُحسب زكاة الذهب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في تصريحات تليفزيونية، أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.
وأضاف شلبي، أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و21، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.
وبيّن أن مقدار الزكاة هو 2.5% من إجمالي قيمة الذهب بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه للفقراء والمساكين.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لإخراج الزكاة هو 2.5%، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على هذا القدر، موضحًا: ما زاد فهو خير، لكن لا يجوز أن يُنقص عن الحد الواجب، لأن النصاب والنسبة هما الحد الأدنى الذي حدده الشرع، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بدقة هو أداء للفرض، وما زاد عليه فهو صدقة يؤجر عليها المسلم.


