المتهم كان تحت تأثير المخدرات.. ننشر مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل جواهرجي في بولاق أبو العلا |خاص
تقدم أحمد مختار، محامي قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا بالطعن على حكم إعدام موكله في اتهامه بقتل حسني الخناجري والمعروف إعلاميا بـ جواهرجي بولاق أبو العلا، وسرقته والاستيلاء على مصوغات ذهبية من داخل محل المجوهرات الخاص به.
ننشر مذكرة الطعن علي حكم إعدام قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا
وقال أحمد مختار، محامي المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، إن محكمة النقض حددت جلسة 24 مارس 2026، لنظر جلسة الطعن على حكم الإعدام، في اتهامه بقتل حسني الخناجري جواهرجي، بولاق أبو العلا.
وجاء في أسباب الطعن بالنقض بطلان الحكم بطلانا ينحدر إلى حد الانعدام وذلك أن المحكمة حين أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فان حكمها مشوبا بالبطلان ذلك أن المحكمة لم تتطلع على تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة التي قامت بتحليل عينة من بول ودم المتهم والتي ثبت إجابتها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات
وأضافت مذكرة الطعن أن المتهم حال ارتكابه للجريمة كان متناولا لمادة مخدرة باختياره وعن علم بحقيقة أمرها ويكون في هذه الحالة مسئولا عن الجرائم ذات القصد العام ولكنه لا يكون مسئولا عن الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا خاصا وذلك لان المشرع لا يكتفى في ثبوت هذا القصد الخاص الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
وأوضحت أن المحكمة بدرجتيها لم تتطلع ولم تشر في أسباب حكمها على ما ورد من تقرير المعامل المركزية والتي ثبت من واقع تحليل عينة الدم والبول الخاصة بالمتهم أنها تحتوى على نواتج ايض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبالتالي فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان الذي ينحدر إلى حد الانعدام وذلك لأن المحكمة بدرجتيها لم تتحقق من توافر القصد الخاص لجريمة القتل العمد وقد استقرت أحكام محكمة النقض على انه الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن لاستعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجنى عليه في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعدو سوى تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي، وهو ما لا يكفى بذاته لإثبات نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن ولا يعنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما يكون هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور.






