الإفتاء: يجب شرعًا أن يخبر البائع المشتري بعيوب المنتج ولا يجوز كتمها
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب شرعًا أن يُعلِم البائعُ المشتري بعيوب المبيع، ولا يجوز كتمها.
الإفتاء: يجب شرعًا أن يعلم البائع المشتري بعيوب المبيع ولا يجوز كتمها
وكتبت الإفتاء عبر فيس بوك: يجب شرعًا أن يُعْلِم البائعُ المشتري بعيوب المبيع، ولا يجوز كتمها، أمَّا إذا لم يبيِّن للمشتري العيب وأخفاه عنه فهو آثم شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» أخرجه أحمد.
في سياق آخر، تلقت دار الإفتاء سؤالًا من إحدى المتابعات قالت فيه: أنا بصلي الظهر والعصر وبجهر بالقراءة.. هل ده يجوز؟، ليؤكد أمين الفتوى أن الصلوات الجهرية هي الفجر والمغرب والعشاء، بينما الظهر والعصر هما سريّتان، يُقرأ فيهما القرآن سرًا دون رفع الصوت سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد.
وأشار إلى أن من رفع صوته بالقراءة في الظهر أو العصر سهوًا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة تمامًا، ولا تحتاج إلى سجود سهو، لأن ذلك من هيئات الصلاة وليس من أركانها أو واجباتها.
وأوضح أنه يجوز رفع الصوت قليلًا فقط بقدر ما يسمع المصلي نفسه إذا كان ذلك يعينه على التركيز والخشوع أو يخفف من الوسوسة، معتبرًا أنه لا يُعد جهرًا مخالفًا للسنة بل وسيلة لاستحضار القلب.
كما أكد أن من جهر عمدًا في صلاة سرية فقد خالف السنة، لكن صلاته صحيحة ولا تُعاد، مشددًا على أن الأصل في الظهر والعصر هو القراءة سرًّا اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.


