هل يتم توزيع الورث حال موت الشخص دماغيًا؟.. عضو بالأزهر للفتوى يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا وجه إليه من مواطن نصه: هل الأحكام المترتبة على الموت تترتب على الموت الدماغي أو الموت القلبي؟.
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك: قال تعالى في القرآن الكريم: والذي يميتني ثم يحيين، وروت كتب السنة النبوية عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه قوله: إن للموت لسكرات، موضحًا أنه تعرف الوفاة بتعريفين الأول: توقف المخ تماما وتلفه، وثانيا: توقف القلب عن النبض وفي الأولى يمكن للجراح انتزاع الأعضاء المطلوبة من الجسم للانتفاع بها لمرضى آخرين بينما في الثانية توقف القلب عن النبض لا يكون أعضاء الذي توقف قلبه عن النبض صالحة للانتفاع بها.
وتابع لاشين: ويعرف الموت في كتب اللغة بأنه مفارقة الحياة فالموت ضد الحياه والحياة ضد الموت، وفي تفسير قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي تأتيه أسباب الموت إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به وبخصوص واقعه السؤال نقول للموت مقدمات حسب ورودها في الشرع الإسلامي قرآنا وسنة هي ما يلي: غشيه الموت قال تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وهي حاله يشخص فيها البصر ويفقد حركته، وحضور الموت وهي المنصوص عليها بقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهي ساعة الغرغرة والتي لا تقبل فيها التوبة.
هل يتم توزيع الورث حال موت الشخص دماغيًا؟ عضو بالأزهر للفتوى يجيب
وأضاف: وفي هذا روت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن سكرة الموت أي غمرته وشدته وهي ساعة الاحتضار والمعاناة لنزع الروح من البدن قال الله عز وجل عن هذه الحالة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وقد أوضحت السنة المطهرة كما جاء في حديث البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الحالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه إناء فيه ماء فجعل يدخل يديه في الماء فينضح به وجهه يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول إلى الرفيق الأعلى حتى قبض وماتت يده، فهذه الحال الأخيرة هي التي يعقبها الموت مباشرة حيث يكون فيها سكون الأعضاء وهمودها وعدم حركتها.
وأضاف: الموت الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من إرث وقصاص ودية وبينونة وانتهاء العقود وغير ذلك من الأحكام لا تتحقق إلا بمفارقة الروح الجسد وبهذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة الجسد وتنتهي مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات، وليس تترتب على الموت الدماغي المسمى بالموت الإكلينكي.


