قانون الإجراءات الجنائية الجديد | 7 بدائل للحبس الاحتياطي.. وهذه حالات التعويض
صدر قانون الإجراءات الجنائية رسميا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس النواب، عقب المراجعة الأخيرة للقانون، التي شهدت اعتراض الرئيس على بعض المواد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
القانون الجديد يشمل المزيد من الضمانات للمواطن، ويتعرض لأبرز الملفات وهو الحبس الاحتياطي، حيث يشير قانون الإجراءات الجنائية في صيغته الأخيرة إلى وجود 7 بدائل للحبس الاحتياطي، وذللك لتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وبما يتماشى مع الضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان.
بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ينص قانون الإجراءات الجنائية على وجود سبعة بدائل للحبس الاحتياطي وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق بينها، لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير، حيث تشمل البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنة
- إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد إذن
- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين
- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم
التعويض عن الحبس الاحتياطي
ويوضح قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
يرفع طلب التعويض المشار إليه في هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.




