الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل ضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 243 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، وذلك بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل ضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
ونصت المادة الأولي على أن يستبدل بنص المادة 46 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 46 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تلتزم الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
وجاءت المادة الثانية كالتالي: يستبدل بالملحق ب المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه الملحق المرفق بهذا القرار، وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعد المبين قرين كل تقرير.


