السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

إعفاءات وإسقاط ديون.. نص مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الثلاثاء 25/نوفمبر/2025 - 01:04 م

تشهد اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الأيام الحالية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.

تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.. نص مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

وحصل القاهرة 24، على نص مشروع القانون، الذي يتضمن عددًا من التعديلات الهامة على القانون الحالي بشأن الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتهدف فلسفة مشروع القانون إلى علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالإضافة إلى التيسير على المكلفين ومواكبة التطور التكنولوجي.

وتضمّن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأعفى التعديل المكلف من أداء مقابل التأخير عن سداد دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بسداد دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

ونصّ على جواز سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

كما نص على إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير إذا توفي المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة من دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

كما أعفى التعديل المكلف من أداء مقابل التأخير عن سداد دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بسداد دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

وتضمّن مشروع القانون أيضًا تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية إجراء التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ.

وشملت التعديلات التيسير على المكلف، فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له حق ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، مع السماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة.

وتضمّن أيضًا استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص، بما يسهم في تيسير أعمال الحصر والتقدير. كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة، بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يدعم المصلحة في تطبيق أحكام القانون.

كما تجيز التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، مع إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، بما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

وأضافت التعديلات حالةَ عدم تمكّن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوةً بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

تابع مواقعنا