13 ديسمبر.. نظر دعوى قضائية تطعن في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام رغم تعديلات الإجراءات الجنائية
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر لنظر الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام؛ للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025.
نظر دعوى قضائية تطعن في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام
وتستند الدعوى بشكل أساسي إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم، الذي يوجب تطبيقه بأثر فوري، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان، وكذلك إلى الحق الدستوري في الحياة.
وأوضحت عريضة الدعوى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، استحدث نصا يسمح لأول مرة بنظام الصلح في جرائم القتل العمد، ويرتب على هذا الصلح وجوب تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأشار الطاعنون إلى أنهم تقدموا بعرائض وطلبات جدية إلى النائب العام، من بينها عريضة عامة تحمل رقم 1436584، تطالب بإصدار تعليمات أو كتب دورية بوقف تنفيذ الإعدام في هذه الفئة من القضايا، ووضع آلية واضحة لسؤال أولياء الدم عن موقفهم من العفو أو الصلح، وتمكين مؤسسات الوساطة كالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من التدخل.
واعتبرت الدعوى أن امتناع النيابة العامة عن اتخاذ هذه الإجراءات الإيجابية الضرورية، وعدم إصدارها أي منشور عام ينظم تطبيق هذه السياسة الجنائية الجديدة، يمثل "قرارًا إداريًا سلبيًا" يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
وجادلت العريضة بأن التأجيل الزمني لبدء العمل بالقانون الجديد حتى الأول من أكتوبر لعام 2026، لاعتبارات فنية وإجرائية، لا يمكن أن يعطل التطبيق الفوري للقواعد الجنائية الأرحم والأصلح للمتهم، خاصةً وأن الأمر يتعلق بعقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها.
وحذرت الدعوى من أن الاستمرار في تنفيذ الأحكام في الفترة الانتقالية، في ظل وجود نص أصلح مؤكد، يُفرغ القانون الجديد من مضمونه ويناقض إرادة المشرع، ودعمت الدعوى موقفها بمبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان، مؤكدة أن واجب الدولة، عند التجاذب بين تفسيرين للنص الزمني، هو اختيار التفسير الذي يحمي الحياة ولا يُسرّع بإزهاقها.
وطالبت الدعوى كذلك بإلزام النائب العام إصدار كتاب دوري أو منشور عام للنيابات العامة ومصلحة السجون والجهات المعنية، يتضمن تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد المشار إليها، وفتح باب تلقي طلبات الصلح والعفو من الورثة وأولياء الدم، وتطبيق النص المستحدث بقانون الإجراءات الجنائية الجديد والمادة 17 عقوبات بوصفهما قانونًا أصلح للمتهم.
كما طالبت بوضع آلية رسمية لمخاطبة وسؤال أولياء الدم عن موقفهم من العفو المجاني أو الصلح على مقابل أو الإصرار على القصاص، مع توثيق هذه المواقف وإعادة عرضها عند تغيّر الظروف أو بلوغ القُصَّر سن الرشد، وإبرام بروتوكولات تعاون عملية مع اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهما من المجالس المعنية، لتمكينهم من التدخل في ملفات الإعدام محل النص المستحدث، والسعي إلى حلول تصالحية وعفو كلما أمكن ذلك.


