الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

طلقني زوجي وتوفي بعدها فهل لي نصيب في الميراث؟ عضو الفتوى بالأزهر يجيب

عطية لاشين
دين وفتوى
عطية لاشين
الثلاثاء 02/ديسمبر/2025 - 04:18 م

أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن سؤالًا ورد إليه من إحدى المواطنات نصه: طلقني زوجي طلاقًا رسميًا مكتوبًا في القسيمة “طلاق بائن” وبعدها 11 يوما توفي فهل لي ميراث منه؟  

وأجاب عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في القرآن الكريم: «وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»، وروت كتب السنة النبوية عن سيدنا النبي قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.  

طلقني زوجي وتوفي بعدها فهل لي نصيب في الميراث؟

وأردف: من أسباب كسب الملكية في الإسلام الميراث  الذي هو خلافة الحي عن الميت فيما تركه من حقوق مادية أو معنوية وهذا بحمد الله لا خلاف عليه، وللميراث أسباب متعددة منها القرابة والمراد الذين يرثون بهذا السبب: الأصول والفروع والحواشي أي الأب فإن لم يكن فالجد والأم والجدة والبنت والإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم الذكور والإخوة الأم والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم الذكور منهم دون الإناث، ومنها الزوجية فالزوج يرث زوجته إن ماتت قبله وكانت الزوجية قائمة وقت الوفاة والعكس صحيح أي أن الزوجة ترث من زوجها إن مات قبلها ولا تزال الزوجية قائمة، وأيضًا إرث سببه الولاء متمثل في أن سيدا أعتق عبده ومات العبد بعد أن استنشق هواء الحرية وطرد زفير الرق والعبودية ولا زوجة للعبد ولا قربة نسبية له حينئذ كان الإرث للسيد الذي أعتقه.  

وأوضح الدكتور عطية لاشين: وبخصوص واقعة السؤال نقول: لا خلاف بين أهل العلم قاطبة أن أحد الزوجين إذا مات قبل الآخر فإن الباقي على قيد الحياة زوجًا كان أو زوجة يرث الآخر الذي مات، أما إذا سبق الطلاق الموت أي كانت ثمة طلاق ثم توفي الزوج بعد هذا الطلاق فهل ترث الزوجة منه؟، موضحًا: يفرق بينما إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا فإن كان رجعيًا ثم أعقبه الموت للزوج وكان الموت خلال عدة المرأة من هذا الطلاق فإن الزوجة ترث من الذي طلقها طلاقًا رجعيًا إما الربع أو الثمن على التفصيل المعروف، وكذلك ترث الزوجة من مطلقها الذي توفي بعد الطلاق إذا كان طلاقه لها في مرض الموت قاصدًا بهذا الطلاق عدم إرثها منه فإن الشريعة الإسلامية تعاقبه بنقيض مقصوده وتحكم بإرث الزوجة منه حتى ولو كان الطلاق بائنًا. 

وأكمل: وفي غير ما تقدم أي كان الطلاق بائنًا سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى فلا إرث للزوجة إن مات زوجها بعد هذا الطلاق ولو كان موته خلال عدة المرأة من هذا الطلاق، وبناء على ما تقدم نقول لا إرث لهذه  المطلقة من زوجها الذي توفي بعد 11 يومًا من هذا الطلاق الذي كتب في القسيمة أنه طلاق بائن.

تابع مواقعنا