رسميًا.. فرض رسم 50 جنيها على تصديقات الخارجية بالداخل ولا يجاوز 20 دولارا على التأشيرات بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتصديق رئيس الجمهورية على قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
رسميًا.. فرض رسم 50 جنيها على تصديقات الخارجية بالداخل ولا يجاوز 20 دولارا على التأشيرات بالخارج
ونص القانون في المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم سيادي لوزارة الخارجية بالخارج النص الآتي:
مادة (1): يُفرض رسم لا يجاوز خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية أو إحدى بعثاتها بالخارج، ورسم لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية بنفاذات الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل آخر يتضمنه جواز سفر أو يتطلب سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسوم المشار إليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المعروض.







