الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الضرائب: تعليمات جديدة لإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين دون رد الضريبة

رشا عبد العال رئيس
اقتصاد
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الأربعاء 03/ديسمبر/2025 - 12:08 م

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات رقم (46) لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين الممولين وفقًا لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020، مشيرةً  إلى أن التعليمات جاءت استجابةً من وزير المالية لمطالب شركائنا في مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار.

الضرائب: تعليمات جديدة لإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين دون رد الضريبة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعليمات تمنح حق للمسجل في إجراء «مقاصة» بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال مدة (20) يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية (بكافة الأوعية) في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة (ضريبة القيمة المضافة).


وتابعت رشا عبد العال، أن التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير؛ حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة (20) يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.

وأشارت، إلى أن أهم ما يميز هذه التعليمات هو أنها تُتيح إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون، مضيفةً أن هذا الإجراء سيساعد المستثمرين على توفير السيولة لديهم وضخها في الاستثمار مرة أخرى، وتجنب تحمل أعباء مالية إضافية لسداد مستحقاتهم الضريبية نقدًا.

وأشارت إلى أنه تم نشر هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للمصلحة ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.46.of_.2025.pdf

تابع مواقعنا