المحكمة الدستورية: إلزام طالب تنفيذ الأحكام بسداد رسوم قضائية لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بإلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام، لا يخالف الدستور.
إلزام طالب تنفيذ الأحكام بسداد رسوم قضائية لا يخالف الدستور
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة.
وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.










