السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

المؤبد لمدير فرع بنك شهير وموظفة بارزة.. تفاصيل الحكم على المتهمين بأكبر قضايا الاستيلاء على أموال العملاء

صورة أرشيفية
محافظات
صورة أرشيفية
السبت 06/ديسمبر/2025 - 03:11 م

قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 – المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بإصدار حكم تاريخي في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال العملاء والتزوير لبنك مصري شهير، حيث قضت المحكمة بـالسجن المؤبد على المتهم الأول والثانية، والسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين الثالث والرابع، والمشدد 5 سنوات لباقي المتهمين، مع إلزامهم جميعًا برد مبلغ 21،375،500 (واحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه) بالتضامن، وعزل المتهمين الأول والثانية من وظائفهم، ومصادرة المحررات المزورة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

يأتي ذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على المال العام والخاص بغير حق – التزوير في محررات رسمية وإلكترونية – استخدام محررات مزورة – الاشتراك في جرائم الاستيلاء والتزوير – الإضرار العمد بأموال العملاء – إساءة استغلال الوظيفة – الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم – غسل الأموال عبر تحويلات مصرفية صورية، وذلك بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين، في القضية رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الوراق، والمقيدة برقم ٣٩٩٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة، لأنهم خلال الفترة من 1/ 1/ 2018 حتى 30/ 9/ 2024 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة، المتهمان الأول والثانية:- بصفتهما موظفين عامين الأول مدير فرع، والثانية "مراقب خدمة العملاء البلاتنيوم أموال جهة عملهما بأن استوليا لنفسهما على مبلغ ( ٢٣٣٧٥٥٠٠ ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيه) من أموال عدد من العملاء المودعة لدى جهة عملهما وكان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتهما واختصاصهما كما في البيان على النحو الآتي:

أ ـ قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم أثبتا بها خلافا للحقيقة تقدم العملاء لتنفيذ عمليات سحب نقدي موهمين الموظفين المختصين بوجود هؤلاء العملاء ثم استلما تلك المبالغ.

ب) قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم خلافا للحقيقة مفادها طلب تحويل مبالغ من حساباتهم الحسابات المتهمين من الثالث حتى الثامنة موهمين موظفين البنك المختصين بتواجد أصحاب الحسابات لتنفيذ هذه العمليات واستوليا على تلك المبالغ منهم.

ت) - قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم خلافا للحقيقة لتنفيذ طلب تحويل مبالغ من حساباتهم لحسابات آخرين حسني النية موهمين موظفين البنك المختصين بتواجد أصحاب الحسابات لتنفيذ هذه العمليات ممولين بذلك تعاملات مالية فيما بينهم.

فتمكنا من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك، على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها) وأخرى إلكترونية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان: ارتكبا تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها هي طلبات تحويل مبالغ وطلبات سحب نقدي) الصادرة من بنك مصري شهير، والمنسوبة لعملاء البنك)، وارتكبا تزويرا في محررات البنك ذاته الإلكترونية وهي صحائف النظام الإلكتروني للبنك المتقدم بيانه المخصصة لإثبات إجراءات تنفيذ العمليات المصرفية محل المحررات الورقية المار بيانها، وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونهما المختصين وظيفيا بتحريرها، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة حضور العملاء سالفي الذكر أمامهما وطلبهما تنفيذ العمليات المصرفية المتقدم بيانها، وحررا إثر ذلك المحررات المزورة المذكورة بأن دونا صليها ناسيين إياها إلهم خلافًا للحقيقة، وذيلا المنسوبة منها إلى العملاء بتوقيعات زوراها عليهم.


وتابع أمر الإحالة، أنهما استعملاها فيما زورت من أجله حال علمهما بتزويرها بأن احتجا بما دون بها زورًا في مواجهة موظفي ومسئولي البنك جهة عملهما لإعمال أثرها بإتمام العمليات المصرفية محلها سترا الجريمة الاستيلاء المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.

وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٤ مكررًا / ٢٠ من قانون العقوبات، والمادتين رقعي ٢٣٠١/ السمين اب ما، " من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات.


وأوضح أمر الإحالة أنه ثانيًا: المتهمون الثالث والرابع اشتركا مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب الجريمة محل الإتهام أولا / ب بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات حساباتهم المصرفية فاستخدمها المتهمين الأول والثانية لتحويل الأموال على تلك الحسابات لإخراج المال حيلة دون حق كل بقدر ما حول إليه، ثم سلما الأموال للمتهمين الأول والثانية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه ثالثا: المتهمون من الخامسة حتى الثامنة اشتركوا مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب الجريمة محل الإتهام أولًا بطريق الإتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات حساباتهم المصرفية وبيانات حسابات آخرين حسني النية فاستخدمها المتهمين الأول والثانية لتحويل الأموال على تلك الحسابات لإخراج المال حيلة دون حق ثم سلموا الأموال للمتهمين الأول والثانية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.


وأختتم أمر الإحالة أن المتهمة التاسعة اشتركت مع المتهمين الأول والثانية في إرتكاب الجريمة محل الاتهام أولًا بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما بأن أمدت المتهمة الثانية بطلبات سحب مبالغ نقدية فوقعتها الأخيرة أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء أصحاب الحسابات وقامت بصرف المبالغ المالية محل تلك الطلبات وسلمتها للثانية الإخراج المال حيلة دون حق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تابع مواقعنا