محافظة الجيزة تعتمد مشروع تقسيم أرض الترسانة بكورنيش النيل.. وتحدد 600 جنيه تأمين مرافق لكل متر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار محافظة الجيزة بشأن مشروع التقسيم لقطعة الأرض المعروفة بالترسانة.


قرار المادة الأولى
وجاء نص قرار المادة الأولى كالآتي:
1- يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المعروفة بالترسانة وتأخذ رقم 125 كورنيش النيل بالقطعة رقم 2394 من 43 و40 و41 و39و 37، بحوض الرزقة القبلية بناحية وراق العرب والقطعة 931 من 1 و2 و3و4 و10 و11 و12 و13 بحوض العلو رقم 2 بناحية تاج الدول المشهرة برقم 245 لسنة 2017 الصالح البنك الأهلي - بنك مصر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم3147 لسنة 2009 وتم البيع بعقد نهائي خالص الثمن صادر من بنك مصر - البنك الأهلى) الصالح شركة أبراج العاصمة للاستثمار العقاري وإنشاء القرى السياحية طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
ويأتي ذلك طبقا للشروط الآتية:
- اعتماد مشروع التقسيم المُقدَّم من مالك الأرض المشار إليها عاليه.
2- قبول الإقرار والتعهد الصادرين من المُقسِّم بالتنازل عن مسطح الشوارع والخدمات دون مقابل، وكذلك المسطحات الزائدة عن المقررة، وإلحاق هذه الشوارع بالمنفعة العامة، وكذلك التنازل عن قطع الخدمات العامة دون مقابل لصالح المحافظة.
3- مراعاة ما جاء بشهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني.
4- الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من المُقسِّم بأن يقوم بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم وأعمال المرافق، ما لم يقم المُقسِّم أو المشتري بسداد نصيب تلك القطعة من تكاليف المرافق العامة للجهة المختصة، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
5- الموافقة على تقديم برنامج زمني لا تتجاوز مدته خمس سنوات لتنفيذ المرافق طبقًا للمواصفات المصرية.
6- لا يجوز تعديل مشروع التقسيم أو تجزئة أي قطعة منه أو إنشاء شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.

- تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها.
8- مراعاة البند (7) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008.
9- يتم صرف ترخيص البناء وفقًا لاشتراطات المخطط التفصيلي المؤقت لمنطقة كورنيش النيل بالقطاع الشمالي لمدينة الجيزة (إمبابة – الوراق) المعتمد.
10- يتم سداد مبلغ 600 جنيه (ستمائة جنيه مصري) عن كل متر مربع، وذلك قيمة تأمين المرافق.
11- مراعاة المادة رقم (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008.

قرار المادة الثانية
قبول إقرار وتعهد أمين كامل محمد الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة أبراج العاصمة للاستثمار العقاري، والمالك لقطعة الأرض الموضحة عاليه بموجب العقد النهائي المؤرخ في 13-8-2025، بشأن تقسيم الأرض إلى القطع الموضحة بالرسم، والتنازل عن مسطحات الشوارع والخدمات للمنفعة العامة دون مقابل، بما في ذلك المسطحات الزائدة عن النسبة المقررة بالقانون – إن وجدت – وتنفيذ أعمال المرافق أو سداد قيمتها، والقيام بالأعمال الهندسية الخاصة بتنفيذ المرافق العامة طبقًا للمواصفات المعمول بها في مصر، وكذلك تقديم برنامج زمني للمحافظة لتنفيذ المرافق في مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما يلتزم بسداد مبلغ 600 جنيه (ستمائة جنيه مصري) عن كل متر مربع من الأرض يتم التقدم للحصول على ترخيص بناء له، وذلك قيمة لتأمين المرافق، وتكون اشتراطات البناء طبقًا لما ورد بالمخطط التفصيلي المؤقت لمنطقة كورنيش النيل بالقطاع الشمالي لمدينة الجيزة (إمبابة – الوراق)، المعتمد بالقرار رقم 1353 لسنة 2017، والجداول التفصيلية الموضحة بقرار التقسيم.


