سائل: أملك مبلغًا من المال وأريد إقراضه وإعادته بالفوائد فما الحكم؟.. المفتي يرد
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: هناك رجلٌ يملك مبلغًا كبيرًا من المال، ولأنه لا يحسن استثماره في التجارة فإنَّه يرغبُ في إقراض مَن يحتاج إلى المال، على أن يأخذ من المقترِض زيادةً يشترطها ابتداءً، وتختلف تلك الزيادة بحسب مدة السداد، فما الحكم في ذلك شرعًا؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: يحرُمُ على المسلم أن يشترط على من يُقرِضه ردَّ مبلغٍ يزيدُ على ما يقرضه إيَّاه -قلَّت تلك الزيادة أو كثرت-، فذلك من الرِّبا المُحرَّم شرعًا، وإنما يأخذ مثل ما يُقرض فقط.
تفريج الكربات من أعظم الطاعات
وتابع: إنَّ من أجلِّ القُرُبات وأعظم الطاعات: أن يسعى المرء في تفريج الكُرَب، وقضاء الحوائج، وإقالة العَثَرات، ابتغاءَ مرضاةِ الله تعالى وطلبًا لرفع الدرجات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ».
وأضاف: وعن عبد الله بن أبي قتادة، أنَّ أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريمًا له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني مُعسر، فقال: آلله؟ قال: آلله؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن سَرَّهُ أَن يُنجِيَهُ اللهُ مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، فَليُنَفِّس عَن مُعسِرٍ، أَو يَضَع عَنهُ» أخرجهما الإمام مسلم.


