إحالة مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة إلى الجنايات في قضية رشوة| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولا بوزارة البيئة إلى المحاكمة الجنائية، في قضية رشوة داخل الوزارة، بعدما انتهت التحقيقات إلى تورطه في طلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لدى جهات مختصة لتسريع صرف المستحقات المالية.
ننشر التحقيقات في قضية رشوة وزارة البيئة
وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة أن الوقائع جرت خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهم الأول، مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة، صفته الوظيفية ونفوذه داخل الوزارة لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفا عاما، طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بعينها.
وأوضحت جهات التحقيق أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول لم يكتفي بذلك، بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية.
وفي المقابل، نسبت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث ارتكاب جريمة تقديم رشوة لموظف عمومي، بقصد حمله على أداء أعمال من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا من جهة عامة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطايا الرشوة للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال الصيانة لمركزه، فيما قدم المتهم الثالث المبلغ محل الاتهام مقابل ذات الغرض، على النحو الثابت بالأوراق وأقوال الشهود والتحريات.
وبحسب أمر الإحالة، فإن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جنايات معاقب عليها بموجب المواد 103 و104 و107 مكررًا/1 (1، 2، 7) و40 و41 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تجرّم طلب وقبول الرشوة، وتقديمها، والمشاركة فيها، سواء بالاتفاق أو المساعدة.
وانتهت جهات التحقيقات المختصة، بعد استعراض أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات، إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات.








