الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية بشأن أسس احتساب الضريبة على خدمات توريد العمالة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة المالية رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد، حيث نصت المادة الأولى على الآتي:
قرار المالية بشأن أسس احتساب الضريبة على خدمات توريد العمالة
ووفق القرار، تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود العمالة التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة، هي قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة الواردة بالفاتورة مثل الأجور، التأمينات، العلاج الطبي، أو غير ذلك والتي تقوم الشركة بالوفاء بها طبقا للعقد، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائي.
وفي سياق منفصل، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.
وأوضحت، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.


