الجمعة 26 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

وزير العمل: يجوز توحيد إجازات العمال أو استبدالها بيوم في بداية أو نهاية الأسبوع

وزير العمل
اقتصاد
وزير العمل
الجمعة 26/ديسمبر/2025 - 10:33 ص

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، بما يُحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويُعزز الاستقرار الوظيفي، ويُرسخ مبادئ العمل اللائق، ويأتي ذلك في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات 

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل.

وأوضح الوزير أن القرار يُحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل، وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025

وأصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

كما قرر:

المادة الأولى

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

-رأس السنة الهجرية.

ـالمولد النبوي الشريف.

-عيد الفطر المبارك اليومان الأول والثاني من شهر شوال.

-عيد الأضحى المبارك يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد.

-عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

-عيد شم النسيم.

-عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

-عيد العمال أول مايو.

-عيد ثورة 30 يونيو.

-عيد ثورة 23 يوليو.

-عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

المادة الثانية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

المادة الثالثة

يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع مواقعنا