المحكمة الإدارية العليا ترفض طعنًا على حكم القضاء الإداري يمنع إلغاء رخصة صيدلية بقنا
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع)، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض الطعن المُقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مُكرِّسًا مبدأً قضائيًا هامًا بشأن عدم جواز غلق الصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، مع حظر إلغاء تراخيص الصيدليات.
الإدارية العليا ترفض طعنًا على حكم القضاء الإداري يمنع إلغاء رخصة صيدلية بقنا
وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة 112 أفراد) قد أصدرت حكمًا ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات التي تُبنى على عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عدة سنوات ميلادية، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة التصحيح المنصوص عليها قانونًا، وهو ما طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، صحة وسلامة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، وإنما يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.
وكان الحكم محل الطعن قد صدر في الدعوى المقامة من محامي، وكيلًا عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، ضد قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا.
وقد استندت الجهة الإدارية إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق الواردة بقانون المحال العامة.
وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تُحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، كما اشترط أن يكون قرار الغلق أو الإلغاء مسببًا ومسبقًا بالإخطار، مع منح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.
ويُعد هذا الحكم، بعد تأييده من المحكمة الإدارية العليا، سابقة قضائية مستقرة تُرسخ مبدأ سيادة المشروعية، وتحمي أصحاب الصيدليات من القرارات الإدارية المفاجئة، وتؤكد أن التنظيم الإداري لا يجوز أن يتحول إلى أداة للعقاب دون ضمانات وإجراءات عادلة.





