صدمة للشهادات الأجنبية.. رفض الدعوى المقامة ضد قرار وزير التعليم بشأن إضافة مادتي العربي والتاريخ لطلاب المعادلة
قضت الجهات القضائية المختصة، برفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.
طعن فرض امتحان العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية
أقام الطعن أحمد أحمد أحمد عطا الله، ولى أمر الطالب القاصر يوسف، ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي ألزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة نتيجتهما بنسبة 20% إلى مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.
وجاء الطعن على خلفية ما اعتبره المدعى تجاوزًا لاختصاص الوزير، ومخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص حصريًا بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار الوزاري استحدث عنصرًا جديدًا ضمن حساب المجموع الاعتباري دون دراسة أثره أو استطلاع رأي الخبراء، بما يمثل خرقًا لاختصاصات المجلس ويفسد شرعية القرار.
كما تناول الطعن مخالفة القرار للمبادئ الدستورية الأساسية، أبرزها:
مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53).
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19).
الحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21).
وأكدت مذكرة الدفاع أن القرار يلحق ضررًا ملموسًا بالطلاب المصريين بالخارج، إذ يفرض عليهم عبئًا أكاديميًا إضافيًا غير قابل للتطبيق عمليًا، في ظل غياب أدوات التنفيذ مثل المناهج والاختبارات المناسبة، أو البنية التحتية في السفارات والقنصليات، مما يعرقل حقهم في المعادلة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
كما أشارت المذكرة إلى أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات التعاون التعليمي الثنائية، التي تكفل للطلاب المصريين بالخارج الحق في التعليم دون تمييز أو عوائق إضافية.
ومن جانبه، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا القرار إجراءً تنظيميًا لحماية الهوية الوطنية، إلا أن الدفاع أشار إلى أن هذا التبرير لا يغطي عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية والاختصاصية، ولا يحقق الغرض التعليمي الموضوعي.
وطالبت وكيلة الطاعن، نهاد أبو القمصان، المحكمة بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2024، والاعتداد بالشهادات الأجنبية دون الامتحانات الإضافية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، مع تنفيذ الحكم فور صدوره.
ما قصة إضافة اللغة العربية لطلاب الشهادات الأجنبية؟
وفي وقت سابق، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه القرار بضرورة التزام جميع المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
ولفت إلى أن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي سيكون مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلي للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معا.


