منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 5 تابع (أ) الصادر في 6 يناير 2026 قرار وزير العدل رقم 7552 لسنة 2025 بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي
منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
وجاء بنص القرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 4/2/2025، وعلى كتاب الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 791 المؤرخ 23/6/2025:
حيث نصت المادة الأولى على يخول العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وهم:


كما نصت المادة الثانية على تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 28/2/2027 تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 4/2/2025.
وجاء نص المادة الثالثة على ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر في 15/12/2025.










