الإثنين 12 يناير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

وزارة الاستثمار تستثني الشحنات المسددة بالكامل عبر البنوك من ضوابط الفحص الجديدة

جمارك
اقتصاد
جمارك
الأحد 11/يناير/2026 - 10:17 م

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 1 لسنة 2026، والذي يتضمن تعليمات تنظيمية هامة لقطاع التجارة الخارجية ومجتمع المستوردين مطلع العام الجديد تخص منح استثناءات من نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة. 

وبموجب المنشور، تقرر عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 الخاص بضوابط الاستيراد، على الشحنات والبضائع التي تم تحويل قيمتها المالية بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل تاريخ صدور القرار. 

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للكتاب الصادر عن رئاسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المؤرخ في 31 ديسمبر 2025، بهدف ضمان استقرار المراكز القانونية للمستوردين الذين أتموا إجراءاتهم المالية الرسمية وفق القواعد السابقة.

 تيسير حركة دخول البضائع والمستلزمات الإنتاجية

وأوضح المنشور أن هذا الاستثناء يطبق كمبدأ عام على كافة الحالات المثيلة، شريطة بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل البنكي ومطابقته للمستندات الجمركية والبنكية المقدمة، وتهدف هذه الخطوة في مطلع عام 2026 إلى تيسير حركة دخول البضائع والمستلزمات الإنتاجية التي تم التعاقد عليها وسداد ثمنها مسبقًا، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد للسوق المحلية وتفادي أي معوقات إجرائية قد تؤثر على تكلفة السلع، وتعكس هذه الضوابط التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار ومصلحة الجمارك لتهيئة بيئة استثمارية شفافة تحمي حقوق الأطراف التجارية وتدعم نمو قطاع الاستيراد والتصدير.

وشددت التعليمات الجديدة الصادرة في يناير 2026 على أن اعتماد الاستثناء من القرار الوزاري 547 يرتبط بتقديم مستندات رسمية تثبت التحويل الكامل للقيمة عبر القنوات المصرفية الشرعية، وستقوم الجهات المعنية بفحص الطلبات المقدمة من المستوردين بدقة لضمان الجدية ومنع أي تلاعب في تواريخ التحويلات، حيث يتم التحقق من صحة المستندات البنكية وتوافقها مع بيانات المنظومة الجمركية الموحدة، وتساهم هذه الآلية الرقابية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين المنظمة للتجارة الخارجية، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الملتزمين بالقواعد المصرفية المتبعة.

سبق ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 547 لسنة 2025، بشأن الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة، وذلك في العدد 277 تابع ب في 9 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (29) من لائحة القواعد المنفذة الأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005، النص الآتي: مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة، يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في القسم الثاني من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ومستلزمات الإنتاج التي تستوردها المشروعات الإنتاجية بأسمائها وحسابها وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاتها الفعلية.

تابع مواقعنا