ننشر حيثيات حكم حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
كشفت حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية في قضية المتهمة بسب وازعاج الفنان محمد نور، الصادر بحبس المتهمة ل.ص 3 أشهر غيابيا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح الفنان والتي حصل القاهرة 24 على صورة منها، عن تفاصيل وأسباب الإدانة.
حيثيات حكم حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور: دونت منشورات تضمنت عبارات قذف في حق المجني عليه
وقالت المحكمة في حيثيات حكم حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه، إن المتهمة ارتكبت الواقعة باستخدام هاتفها المحمول عبر تطبيق إنستجرام، حيث دونت ونشرت منشورات تضمنت عبارات قذف في حق المجني عليه، وهو ما ضاق به صدره، وتحقق به الركن المادي للجريمة، فضلًا عن توافر الركن المعنوي، والمتمثل في اتجاه إرادة المتهمة إلى إحداث الإزعاج والمضايقة للمجني عليه مع علمها الكامل بذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه أن جريمة القذف المسندة إلى المتهمة قد ثبتت في حقها بركنيها المادي والمعنوي، وفقًا لما جاء بمواد الاتهام، واطمأنت المحكمة إلى ما ورد بالأوراق من أدلة كافية لإدانتها، ووقر في عقيدتها ارتكاب المتهمة للجريمة محل الاتهامين المار ذكرهما.
وحول التكييف القانوني، أشارت المحكمة إلى نص المادة 32 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وأوضحت حيثيات حكم حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه: بناءً عليه، ولما كان فعل المتهمة قد شكّل أكثر من جريمة، وكانت الجرائم محل التداعي مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وانتهت المحكمة إلى إدانتها، فقد قضت بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد نظرًا للتعدد المعنوي، عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ومعاقبتها وفقًا لنص المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، لتعمدها إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المحكمة المتهمة بسداد المصاريف الجنائية، تطبيقًا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وفيما يخص الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني، استعرضت المحكمة المبادئ القانونية المستقرة، ومنها نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية، وأحكام محكمة النقض، التي تقرر جواز رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية هو ذاته مناط التعويض، كما أكدت أن ثبوت الإدانة الجنائية يكفي لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض.
واستندت المحكمة كذلك إلى نص المادة 163 من القانون المدني، التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلى قضاء النقض والفقه القانوني، والذي اشترط لقيام المسؤولية التقصيرية توافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وبتطبيق ذلك على الواقعة، أوضحت المحكمة أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه المدنية مطالبًا بتعويض مؤقت، وأن الدعوى المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، وبما أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمة، فقد توافر ركن الخطأ في جانبها، ونتج عنه ضرر معنوي وأدبي أصاب المدعي بالحق المدني، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى إلزام المتهمة بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ألزمت المحكمة المتهمة بسداد مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، عملًا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضت المحكمة غيابيًا بكفالة قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وحبس المتهمة لمدة 3 أشهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، إلى جانب المصاريف القانونية.
وقال المحامي عبد الله منصور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن تصرفات المتهمة في البداية أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.
وأضاف محامي الفنان محمد نور، أن موكله أنذرها وديًا أكثر من مرة بضرورة التوقف عن أفعالها المسيئة، لكنها أصرت على التمادي في الهجوم والتهكم دون أي اعتبار لأسرتها أو لنتائج تصرفاتها القانونية.







