الثلاثاء 03 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
أخبار
الشيخ عويضة عثمان
الأحد 25/يناير/2026 - 07:32 م

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من بسام رأفت من محافظة أسيوط، قال فيه: ما حكم الصلوات التي فاتتني؟ وهل يجوز أن أصلي صلاة مع صلاة أخرى؟ وكيف يمكن تعويض الصلوات الفائتة بوجهٍ صحيح؟

ما حكم الصلوات التي فاتتني؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن السؤال عن كيفية قضاء الصلاة الفائتة أمر محمود ويُحسب لصاحبه، لأن كثيرًا من الناس يغفلون عن هذا الباب، مؤكدًا أن الصلوات الفائتة تُعد ديونًا في ذمة العبد لله سبحانه وتعالى، والأولى المسارعة في قضائها قدر الاستطاعة، فيجوز للمسلم أن يقضي مع كل صلاة حاضرة صلاةً مثلها من الفوائت، أو أن يقضي في اليوم الواحد أكثر من صلاة فائتة إذا كان لديه القدرة والنشاط، ولا حرج في ذلك، بل هو من تعجيل قضاء الدين.

وبيّن أن من فاتته صلوات لسنوات طويلة ثم تاب وبدأ في الالتزام بالصلاة، فعليه أن يقضي ما استطاع منها، ولو صلى في اليوم الواحد صلوات يومٍ كامل من الفوائت، فذلك جائز شرعًا، وكلما أسرع في القضاء كان خيرًا له.

وأضاف أن الأولى تقديم قضاء الفروض الفائتة على السنن؛ لأن الفرائض مقدَّمة على النوافل، قياسًا على قضاء الديون الذي يُقدَّم على الصدقة، فإذا قضى المسلم الفوائت وأراد بعد ذلك أن يصلي السنن فلا مانع، مع التأكيد على بقاء الهمة مشغولة بقضاء ما عليه من فرائض. وبيّن أن الصلاة ليس لها كفارة بديلة كالصيام أو الزكاة؛ لعظيم شأنها، فهي عماد الدين والصلة الدائمة بين العبد وربه، وقد شرعها الله لتتوزع على اليوم والليلة حتى لا تنقطع هذه الصلة، ولذلك لا يُجبر تركها إلا بقضائها، لأن ذمة المكلف تظل مشغولة بأداء نفس الصلاة إذا خرج وقتها، فيبقى الواجب هو القضاء متى قدر على ذلك.

https://youtu.be/U9IBuXOuvmY?si=tq-4EzIOFjQ4EgUN 

هل اللعب على المشاريب يُعد قمارًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد الشباب، قال فيه: نلعب مرتين في الأسبوع في النادي، والخاسر هو من يدفع الحساب أو المشروبات، فهل هذا يُعد قمارًا أم لا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في المسابقات والألعاب هو الجواز، ولا مانع شرعًا من وجود جائزة للفائز، لكن الإشكال يكون في مصدر الجائزة، فإذا كانت الجائزة ناتجة عن اشتراك المتسابقين أنفسهم، بحيث يدفع كل طرف مبلغًا، ثم يأخذ الفائز مجموع ما دُفع، فإن هذا يدخل في باب القمار ولا يجوز شرعًا.

وبيّن أن الجائزة تكون مشروعة في حالتين: الأولى أن تكون من طرفٍ خارج المسابقة لا يشارك في اللعب، كأن يتبرع شخص بمبلغ أو مشروبات للفريق أو اللاعب الفائز، دون أن يكون له مصلحة في النتيجة، وهذه جائزة جائزة شرعًا. والحالة الثانية أن تكون الجائزة من المتسابقين أنفسهم بشرط دخول طرف ثالث لا يدفع شيئًا في الجائزة، ويكون مكافئًا في المستوى والكفاءة، ويُحتمل فوزه بالفعل، لا أن يكون طرفًا ضعيفًا صوريًا، فإذا فاز هذا الطرف الثالث أخذ الجائزة، وبهذا تنتفي شبهة القمار.

وأضاف أمين الفتوى، مبسطًا الأمر، أن اللعب على المشاريب أو الحساب لا يكون قمارًا إذا تحققت هذه الضوابط، أما إذا كان الاتفاق بين طرفين فقط، والخاسر هو الذي يدفع دائمًا، فإن ذلك لا يجوز، لأنه صورة من صور الميسر، مؤكدًا أن الشريعة راعت الترويح المباح، لكنها منعت كل ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل، ودعا إلى جعل الألعاب وسيلة للمتعة والتعاون لا للحرج أو الوقوع في المحظور الشرعي.

https://youtu.be/1fIVCATuVbc?si=Xhf5rBCqvfjfg4w9 

تابع مواقعنا