الأحد 01 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

أصابوا المجني عليه واتلفوا زجاج السيارة.. حيثيات الحكم على المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس بأكتوبر

جانب من الواقعة
حوادث
جانب من الواقعة
الإثنين 26/يناير/2026 - 03:03 ص

يستكمل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم في القضية رقم 10336 لسنه 2025 جنح - ثالث أكتوبر ضد المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس بأكتوبر.  

حيثيات الحكم على المتهمين بالتعدي على سائق الفردوس بأكتوبر

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، وكانت قد المت بالدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة واستقر في يقينها ووقر في وجدانها واطمان اليه ضميرها ومستخلصة ذلك من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث تعدوا على المجنى عليه وذلك عن ارادة وعلم تمثل في تعمدهم التعدى عليه بالضرب وذلك استنادا لأقواله استدلالا وتحقيقا، فأحدثوا به الاصابات الورادة بالتقرير الطبي المرفق وفي كدمات أعلى فروة الرأس وكدمات بالفخد وكدمات بالاذن اليمنى وكدمات اخرى متفرقة بالجسم، ومدة العلاج اقل واحد وعشرون يوما. 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تلك الاصابات مسببة للمجنى عليه عجزًا عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك بإرادتهم واتحاد نيتهم إلى إحداث ذلك.

كما أتلفوا عمدا سيارة المجنى علية وتأييد الدليل في حق المتهمين وذلك استنادا لما قررته وشهدت به المدعوة ب.م.و، ومشرفة بمدرسة فاروس بالمنصورية بقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي بالضرب واحداث اصابات المجنى عليه بالأيدى وقيام المتهم الأول بإحضار اداه حديدية واتلاف النوافذ الزجاجية السيارة المجنى عليه على اثر حادث تصادم بين سيارة المجنى عليه وسيارة زوجة المتهم الأول (المتهمة الرابعة واستقام الدليل في حق المتهمين استنادا لما جاء بتحريات المباحث والتي جاءت بصحة الواقعة وصحة قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب واحداث ما به من اصابات.

وكذا صحة قيامهم بإتلاف السيارة الخاصة بالمجنى عليه عمدا بواسطة اداة حديدية، واخيرا وقر بعقيدة المحكمة اتيان المتهمين للأفعال سالفة الذكر وذلك اخذا بما جاء بالمقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الواقعة والموضح بتحقيقات النيابة العامة الذي جاء فيه قيام المتهم الأول بإحضار اداة حديدية من سيارته وقيامه بإتلاف سيارة المجنى عليه وكذا قيام المتهمين الثاني والثالث بالتعدى على شخص المجنى عليه واسقاطه ارضا وضربه بالأيدى وذلك لمنعه من الدفاع عن سيارته.

وعقب ذلك قام المتهم الأول بتكسير زجاج وجوانب السيارة باستخدام الأداة سالفة البيان وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث أما بالنسبة للإتهام الثالث الخاص بالمتهم الأول احراز اداة للإعتداء على الأشخاص، فقد استقر أيضا في يقين المحكمة واطمان اليها ضميرها وارتاح لها وجداتها وقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم الأول بشأن ذلك الاتهام ثبوتا يقينيا وكافيا لادانته وذلك أخذا بما سلف من اسباب واحراز المتهم الأول اداة رافعة حديدية، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وبدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرافية أو المهنية.

أما بالنسبة للإتهام الرابع الخاص بالمتهمة الرابعه: فقد تأييد في حق المتهمة الرابعة وذلك استنادا لما ما جاء بأقوال المجنى عليه من أن المتهمة تعدت عليه بالسب والشتم، كما تطمئن المحكمة لما جاء بأقوال مشرفة بمدرسة فاروس بالمنصورية من أنها شاهدت وسمعت المتهمة حال تعديها على المجنى عليه بالسب بلفظ.

الأمر الذي تستخلص معه المحكمة ومن جماع ما تقدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين على النحو المشار إليه سلفا بحيثيات ذلك الحكم ومن ثم يقبع في عقيدة المحكمة ارتكاب المتهمين للأفعال المنهى عنها والمؤثمة قانونا بمواد الإتهام الموضحة سلفا الأمر الذي تبيني معه المحكمة إلى معاقبتهم جزاء عما اقترفت يداهم من أثام طبقا لمواد ذلك الاتهام أنفة البيان وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.

أما بالنسبة للمصاريف فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن المصاريف الجنائية.

تابع مواقعنا