الجريدة الرسمية تنشر قرار الصحة بشأن تنظيم الموافقة المستنيرة في الخدمات الطبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، قرار وزارة الصحة والسكان، بشأن تنظيم الموافقة المستنيرة في الخدمات الطبية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار الصحة بشأن تنظيم الموافقة المستنيرة في الخدمات الطبية
وجاء نص القرار وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية كالآتي:
بعد الاطلاع على القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛ وعلى قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018؛ وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020؛ وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020؛ وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021؛ وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
وعلى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 157 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح نموذج الموافقة المستنيرة.


المادة الأولى
وجاء نص المادة الأولى كالآتي:
يُعمل بالنموذجين المرافقين لهذا القرار فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





