التعليم تعلن الأعذار المقبولة رسميًا لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات.. تنبيهات هامة لقبولها
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحالات والأعذار المقبولة قانونًا لطلاب الثانوية العامة، والتي يجوز على أساسها التغيب عن أداء امتحانات الدور الأول أو بعض المواد، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.
وأكدت الوزارة أن قبول الأعذار يتم وفق ضوابط صارمة وبعد العرض على الجهات المختصة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
أولًا الأعذار القهرية
تُعد الأعذار القهرية من الحالات التي يُسمح فيها للطالب بالتغيب عن الامتحان، بشرط ثبوت العذر رسميًا، وتشمل:
المرض المفاجئ الذي يمنع الطالب من أداء الامتحان، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي أو القومسيون الطبي.
الحوادث القهرية التي يتعرض لها الطالب، مثل الحوادث المرورية أو الطوارئ الجسيمة، على أن يتم إثباتها بمحضر رسمي.
وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى (الأب – الأم – الأخ – الأخت)، مع تقديم شهادة وفاة رسمية.
وفي حال قبول العذر القهري، يُسمح للطالب بأداء الامتحان في الدور الثاني، ويُعامل معاملة الطالب الراسب بعذر.
ثانيًا الأعذار المرضية
أوضحت الوزارة أن الأعذار المرضية لا تُقبل إلا بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة، وتشمل:
الأمراض التي تمنع الطالب كليًا من أداء الامتحان.
الحالات التي تستدعي دخول المستشفى أو الخضوع لعمليات جراحية.
ويُشترط تقديم المستندات الطبية الأصلية فور زوال العذر، ولا يُعتد بأي تقارير طبية غير معتمدة.
ثالثًا حالات خاصة
كما أشارت الوزارة إلى وجود حالات خاصة يُنظر فيها بشكل فردي، ومنها:
الطلاب ذوو الإعاقات أو الأمراض المزمنة، ويتم توفير التيسيرات اللازمة لهم وفق التقارير الطبية المعتمدة.
الحالات التي تقرها الإدارة المركزية للتعليم العام بعد العرض على رئيس عام الامتحانات.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التأخير عن موعد الامتحان دون عذر مقبول لا يُعد عذرًا قانونيًا، وأن الأعذار غير المدعمة بمستندات رسمية لا يُلتفت إليها، مؤكدةً على أنه لا يجوز للمدرسة أو الكنترول قبول أي عذر إلا بعد اعتماده من الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.


