إحالة معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على تلميذ داخل مدرسة بالقاهرة
قررت جهات التحقيق بغرب القاهرة الكلية إحالة المعلمة م.ر إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بالتعدي على التلميذ إياد.أ، داخل إحدى المدارس، وذلك على خلفية الوقائع الثابتة بالتحقيقات، وفقًا لما انتهت إليه النيابة بعد فحص الأوراق وسماع الشهود ومطالعة التقارير الفنية.
إحالة معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على تلميذ
وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى القواعد القانونية المستقرة بأحكام محكمة النقض، ومنها ما ورد بحكم النقض الصادر بتاريخ 16/11/1954 أحكام النقض س 6 ق 61 صـ 1832، وبعد إنزال تلك القواعد على وقائع الدعوى.
وبين أمر الإحالة بشأن ما أثير من قبل المجني عليه ووالدته ووالده من ادعاء تعدي المتهمة عليه بالضرب بقبضة يدها في صدره عدة مرات وهي ترتدي خاتم، واصطحابه من الدور الثالث إلى الدور الأول وجذبه من ملابسه واصطدام يده اليسرى بجانب السلم، ثم التعدي عليه مرة أخرى داخل مكتب مديرة المدرسة، وما قيل عن إصابته بشرخ في الصدر وتمزق بأربطة اليد اليسرى، وثبت للنيابة عدم صحة تلك الادعاءات.
واستندت جهات التحقيق في ذلك إلى أقوال مديرة المدرسة أمل.ف، التي قررت أنه حال تواجد الطرفين بمكتبها لم تقم المتهمة بالتعدي على المجني عليه بالضرب، وكذلك أقوال الطفل مازن.م، الذي أكد أن المشكو في حقها لم تتعدّ على المجني عليه بالضرب، ولم تكن مرتدية خاتم وقت الواقعة، ولم يحدث أي اعتداء حال نزولهم من السلم.
كما لم تتوصل تحريات المباحث إلى صحة واقعة التعدي بالضرب سواء داخل الفصل أو خلال النزول على السلم أو داخل مكتب مديرة المدرسة، وهو ما تأيد بتقرير الطب الشرعي الذي انتهى إلى عدم وجود ما يمكن الاستناد إليه للقول بصحة واقعة التعدي المدعاة، الأمر الذي رأت معه النيابة استبعاد واقعة الضرب من متن الاتهام دون منطوقه.
وفي المقابل، ثبت بالتحقيقات دفع المتهمة المجني عليه من الخلف وجذبه مرتين من ملابسه حال تواجدهما بالممر المؤدي إلى مكتب مديرة المدرسة، وهي الواقعة التي ثبتت ثبوتًا يقينيًا في حق المتهمة.
وأكد ذلك مقطع الفيديو المرفق بالأوراق، والذي أظهر دفع المتهمة الطفل من الخلف وجذبه مرتين من ملابسه، فضلًا عن أقوال الطفل مازن.م، وتحريات المباحث التي أثبتت دفع المتهمة المجني عليه بيدها اليمنى على كتفه الأيسر وجذبه مرتين من ملابسه من أعلى كتفه الأيسر.
كما أقرت المتهمة ذاتها في أقوالها بالتحقيقات بدفع المجني عليه، وجذبه مرتين من ملابسه أثناء تواجدهما بالممر المؤدي إلى مكتب مديرة المدرسة.
واسندت جهات التحقيق إلى المتهمة م.ر ارتكبت الأفعال المسندة إليها، وثبتت بالأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وقررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية وفقًا للمادة 139 من قانون العقوبات، والمادتين 96، 117 بند 1، 20، و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.


