النقض في حيثيات تأييد الإعدام للمتهمين بقتل طبيب الساحل: حوّلوا مخزن الأدوية إلى قبر للمجني عليه| خاص
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا والذي أيدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل والمشدد 15 سنة للمحامية المتهمة باستدراجه.
محكمة النقض بحيثيات حكمها بتأييد الإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل
وأكدت حيثيات حكم محكمة النقض أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين في القضية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل والمقيدة برقم 767 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة، بأنهم في غضون شهر مايو سنة 2023 وحتى 15 من شهر يونيو سنة 2023 بدائرة قسم الساحل - محافظة القاهرة:
أولًا: المتهمان الأول والثاني: قتلا الدكتور أسامة توفيق السيد صبور عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذًا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها حتى شل الأول والثاني حركته وأعدما مقاومته وحقنه الأول بعقار مخدر أفقده الوعى ونقلاه إلى عيادة الأول التي بها القبر المعد سلفا ووضعاه بداخله وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين عنه سبل الحياة من مأكل ومشرب وتنفس قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأردفت حيثيات المحكمة بأن تلك الجريمة اقترنت بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنه في نفس الزمان والمكان: أولًا: خطفا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفًا، إذ هاتفته الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصي عن بيئته وذويه وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 1/290، 2 من قانون العقوبات.
ثانيًا: سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر كرها عنه بأن قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقًا بصاعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته المار بيانها وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات.
ثالثًا: احتجزا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذباه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فمه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 280، 282 من قانون العقوبات، وقد وقعت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بقصد التخلص
من عقوبة الجرائم آنفة البيان.
۲ - حازا وأحرزا أدوات صاعق كهربائي، سرنجة، وثاق مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية ومهنية.
وأوضحت محكمة النقض أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه تحايلا إلى حيث كمن المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وإفقاده الوعي، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
من مطالعة معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة تبين أنه مخزن للمستلزمات الطبية وليس للدفن - والمقاطع المرئية من كاميرات المراقبة أكدت أن المتهمين ارتكبوا الجريمة مع سبق الأصرار والترصد.


