الجمعة 06 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

عضو الفتوى بالأزهر: يجوز التبرع بربع زكاة المال لبناء مسجد

عطية لاشين
دين وفتوى
عطية لاشين
الخميس 05/فبراير/2026 - 04:18 م

تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سؤالًا ورد إليه من أحد المواطنين، نصه: عندنا مسجد يبنيه أهل قريتي، فهل يجوز أن أضع فيه زكاة مالي؟  

وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الشريعة الإسلامية حددت لكل غرض ما يحققه، ولكل هدف ما يسده، وجعلت في المال حقا غير الزكاة، فحددت لجهات الخير، ولأبواب البر، وطرق المعروف ما يسدها، من خلال الصدقات المندوبة وحددت للزكاة مصارف خاصة بها، على سبيل التعيين والتخصيص لا تصرف لغيرها وهي المذكورة في قول الحق سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها).   

وأضاف لاشين: وبخصوص واقعة السؤال نقول، إنه رغم أن القرآن الكريم حدد في نص قطعي الثبوت والدلالة الأبواب التي توجه إليها زكوات الأغنياء إلا انه ورد عن أهل العلم خلاف في بيان المراد بقول الحق سبحانه: (وفي سبيل الله) وتمخض هذا الخلاف هن أراء لأهل العلم. 

وأردف: الراجح رأي من يقول: إن المراد بـ(وفي سبيل الله) الجهاد فقط وبما أن الجهاد اليوم مسؤولية الدولة في الإنفاق عليه لكن لا مانع إن قبلت الدولة زكوات الأغنياء للمساهمة في الصرف على الجهاد، وكان هذا راجحا لان الزكاة تعطى لسد نوعين من الحاجات: حاجة خاصة تتمثل في الفقراء والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وحاجة تعم المسلمين أجمعين تتمثل في: العاملون عليها، والغزاة، والمؤلفة قلوبهم، ومن كان سبب غرمه إصلاح ذات البين ولا ثالث بعد سد هاتين الحاجتين.  

واختتم: ومع ذلك ومراعاة للخلاف لا مانع أن يساهم المسلم بجزء من زكاة ماله في أبواب الخير وليس كل الزكاة وليكن ربع المبلغ الواجب عليه زكاة فإذا كان عليه مثلا أربعة آلاف زكاة مال فلا مانع أن يساهم بألف منها في بناء المسجد وبقية الزكاة تصرف لمستحقيها، حتى لا تتعطل مشاريع الخير إزاء بخل الناس وحبهم للمال حبا جما وأكلهم للتراث أكلا لما.

تابع مواقعنا