الأحد 03 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

وزير السياحة يصدر قرارا بشأن تفويض اختصاصات المجلس الأعلى للآثار| مستند

وزارة السياحة والآثار
أخبار
وزارة السياحة والآثار
الجمعة 13/فبراير/2026 - 05:21 م

أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم 144 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى المذكرة المشتركة المعروضة من السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد الدكتور معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، وموافقة الوزير على ذلك، ولصالح العمل.

وحصل القاهرة 24 على نسخة من القرار كالتالي: 

 

 

مادة أولى:

يفوض السيد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار، بصفته الوظيفية، مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير (السلطة المختصة) في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، فيما يخص المجلس الأعلى للآثار، والمبينة فيما يلي:

  • وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالمجلس بما يتفق وطبيعة نشاطه وأهدافه ونوعية وظائفه (مادة 25).
  • اعتماد تقرير تقويم أداء الموظف (مادة 26).
  • إصدار القرارات الخاصة بالترقية (مادة 29 و31).
  • تقرير مدى اتصال الدرجة العلمية بطبيعة العمل في حالة المفاضلة بين زميلين عند الترقية بالاختيار، وذلك بناءً على مقترح لجنة الموارد البشرية (مادة 30).
  • إصدار قرار بنقل الموظف - من غير شاغلي الوظائف القيادية – من وحدة إلى أخرى (مادة 33).
  • إصدار قرار بندب الموظف - من غير شاغلي الوظائف القيادية - مؤقتًا للعمل في وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في المجلس أو بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة (مادة 33).
  • إصدار قرار بإعارة الموظف - بعد موافقة كتابية منه - للعمل بالداخل أو الخارج (مادة 35)، ما عدا شاغلي الوظائف القيادية.
  • منح الموظف من شاغلي الوظائف التكرارية بالمجلس علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وفقًا لشروط وضوابط منحها (مادة 38).
  • النظر في طلب حصول الموظف على إجازته الاعتيادية السنوية (مادة 50).
  • وضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية (مادة 51).
  • إصدار قرار بالترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل وفقًا للضوابط القانونية المقررة (مادة 52).
  • إصدار قرار بالترخيص بالإجازة الوجوبية الخاصة بدون أجر وفقًا للضوابط القانونية المقررة (مادة 53 / بنود 1، 3).
  • الموافقة على الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر، وفقًا للقواعد التي يضعها (مادة 54).
  • إصدار قرارات إنهاء الخدمة للموظفين الذين يبلغون السن المقررة قانونًا لترك الخدمة خلال السنة (مادة 168 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الحكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة (مادة 174 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة فقد الموظف جنسيته المصرية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بشأنه بالنسبة لرعايا الدول الأخرى (مادة 175 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن (مادة 176 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة عدم اللياقة للخدمة صحيًا (مادة 177 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة (مادة 178 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الحكم على الموظف بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار (مادة 179 من اللائحة التنفيذية).
  • إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة وفاة الموظف (مادة 180 من اللائحة التنفيذية).
  • البت في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر، وإخطار الموظف بإرجاء النظر في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر (مادة 182 و183 من اللائحة التنفيذية).
  • اعتماد البيان التفصيلي من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محددًا به رصيد الإجازات المتبقي له وقيمة المقابل النقدي عنها (مادة 186 من اللائحة التنفيذية).

مادة ثانية:

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تابع مواقعنا