بسبب الشهادة الزور.. محكمة جنح المنيا تقضي بحبس متهم سنتين مع الشغل
قضت محكمة جنح قسم المنيا برئاسة المستشار حسين الجمل، رئيس دائرة جنح بندر المنيا، بمعاقبة متهم بـالحبس لمدة سنتين مع الشغل، في قضية اتهام بـشهادة الزور، وذلك في القضية رقم 4123 لسنة 2025 جنح قسم المنيا، والمقيدة استئنافًا برقم 24903 لسنة 2025 جنح مستأنف جنوب المنيا.
وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، فقد نظرت محكمة الجنح المستأنفة الطعن برئاسة المستشار أحمد حقيق، وانتهت إلى تأييد الحكم الصادر.
“دليل عذر” محل طعن بالتزوير
وفي سياق متصل، قال عربي علي ربيع الغول المحامي، إن جلسات الاستئناف شهدت تقديم مستند يُعرف بـ“دليل العذر” بزعم إثبات مبررات الغياب أو تعطيل إجراءات التنفيذ، قبل أن يتقدم الدفاع بـ طعن بالتزوير على المستند، مؤكدًا — حسب قوله — أنه غير صحيح وتم استخدامه للتأثير على مسار القضية.
وأضاف أن الحكم يمثل رسالة حاسمة في مواجهة جرائم تضليل العدالة، مشددًا على أن شهادة الزور تمس جوهر منظومة التقاضي وتستدعي عقوبات رادعة.
وتضمنت التفاصيل إشادة بأدوار عدد من القيادات القضائية والنيابية في المحافظة، من بينهم المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، إلى جانب القضاة المختصين بنظر الدعوى ومرحلة الاستئناف.
واختتم المحامي تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكم يعكس تشددًا قضائيًا تجاه جرائم شهادة الزور وما يرتبط بها من محاولات تعطيل إجراءات العدالة عبر مستندات غير صحيحة، بما يدعم الثقة في إجراءات التقاضي ويحد من محاولات تزييف الحقيقة داخل ساحات المحاكم.


