الجمعة 01 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل يجوز للرجل الزواج بأخرى دون علم زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء - تعبيرية
أخبار
دار الإفتاء - تعبيرية
الإثنين 27/أبريل/2026 - 07:06 م

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته الأولى.

هل يجوز للرجل الزواج بأخرى دون علم زوجته؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مسألة الإشهار في الزواج من الأمور المهمة التي أكد عليها الشرع، مشددًا على أن الزواج يجب أن يكون معلنًا وليس في السر.

وأضاف أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج من أخرى مع وجود زوجة في عصمته، فيجب أن يكون هذا الزواج مشهرًا ومعلنًا، ومن حسن العشرة أن يقوم الزوج بإخبار زوجته بنفسه بهذا الزواج.

وأفاد أنه في حال لم يقم الزوج بذلك، فإن من الواجب الشرعي والقانوني أن يخطر المأذون الذي عقد الزواج الزوجة أو الزوجات بوقوع هذا الزواج، مؤكدًا أنه لا يجوز التواطؤ على إخفاء هذا الأمر.

وأشار إلى أن إخفاء الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة في الإعلان والوضوح، وقد يترتب عليه أضرار ومشكلات، ولذلك شدد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام في مثل هذه الحالات.

هل يجوز الاستدانة من أجل التصدق؟

فيما، أجاب الشيخ أحمد وسام، على سؤال ورد إليه حول حكم الاستدانة بقصد التصدق، وهل ذلك جائز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى، أن الأفضل للمسلم ألا يستدين من أجل التصدق، لأن الصدقة في الأصل تكون عن سعة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الصدقة عن ظهر غنى".

وأضاف أن الاستدانة قد تُدخل الإنسان في عبء الدين، وقد يكون هو في حاجة إلى من يعينه، فلا يُحمّل نفسه ما لا يطيق، مؤكدًا أن الأولى أن يتصدق الإنسان مما يملك دون تكلف.

وتابع أنه في حال قام الشخص بالاستدانة بالفعل وتصدق بهذا المال، فإن الصدقة تُقبل إن شاء الله، لكن يظل الدين واجب السداد، ويجب عليه الالتزام برده في الموعد المتفق عليه.

وأشار إلى أن الإسلام راعى التوازن بين فعل الخير وعدم الإضرار بالنفس، لذلك وجّه إلى التصدق بما لا يوقع الإنسان في ضيق أو حرج.

 

تابع مواقعنا