المفتي يوضح شروط الاستطاعة في الحج للنساء
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما هي شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء؟ فكثير من النساء في حاجة إلى معرفة شروط الاستطاعة بالنسبة لهن في الحج، بمعنى أنه متى تكون المرأة مستطيعة حتى تخرج بنفسها لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع، وشروط الاستطاعة في حق المرأة المكلفة بأداء فريضة الحج تتلخص في كونها مالكةً لنفقات الحج، ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وفائضةً عن حاجتها الأصلية ومَن تعول إن تعيَّن عليها ذلك، وأن تكون صحيحة البدن قادرةً على أداء المناسك، تأمن على نفسها ودينها، وألا تكون معتدة، إلا إذا قامت بدفع رسوم الحج وتكاليفه ولا يمكنها استردادها فيجوز لها الخروج للحج حينئذ، مع مراعاة الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة بتنظيم السفر لأداء الحج.
وتابع: وقال العلامة ابن قدامة في "الشرح الكبير" (9/ 168، ط. دار الكتاب العربي): [ولو كان عليها حجة الإسلام فمات زوجها: لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به بعدها، وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أَذِنَ لها فيه وكان وقت الحج متسعًا لا يخاف فوته ولا فوت الرفقة: لزمها الاعتداد في منزلها؛ لإمكان الجمع بين الحقَّيْن، وإن خشيت فوات الحج: لزمها المضي فيه] اهـ.


