الجمعة 01 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل تجب الزكاة عن الأموال التي أقرضتها للناس؟.. المفتي يجيب

الدكتور نظير عياد
دين وفتوى
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
الجمعة 01/مايو/2026 - 06:00 ص

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: تجب الزكاة في المال إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%. 

وأضاف المفتي: والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

تابع مواقعنا