الرقابة المالية تعتمد ضوابط شاملة لتنظيم شركات التأمين التكافلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 70 لسنة 2026 لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن توافق كافة الأنشطة التأمينية والاستثمارية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتلتزم الشركات بإنشاء حساب تكافل مستقل لصندوق المشتركين يتمتع بذمة مالية منفصلة، ويخصص لسداد التعويضات والمخصصات الفنية، مع تحديد أجر الإدارة بناء على النماذج المعتمدة بالنظام الأساسي للشركة لضمان حقوق كافة الأطراف.
ضوابط الفائض ونماذج التعاقد
وأتاح القرار إدارة حسابات التكافل وفق نموذج الوكالة بأجر معلوم أو نموذج المضاربة الذي يمنح الشركة حصة من الفائض التأميني لا تتجاوز 50%، شريطة إدراج هذه النسب في وثائق التأمين المعتمدة من الهيئة.
وتشترط القواعد الجديدة الحصول على ترخيص مسبق يتضمن أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، مع الالتزام بنتائج الدراسة الفنية والاكتوارية لتحديد نسب الاشتراكات بما يحقق العدالة والمحافظة على الملاءة المالية للصندوق.







