تعرف على شروط تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر وفقا لقرار رئيس الوزراء
حدد قرار رئيس الوزراء بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، شروط تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
شروط تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر وفقا لقرار رئيس الوزراء
نصت المادة الـ 8، على أنه لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع وبعد استيفاء التنسيقات اللازمة لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة، سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها أو التي تقع في ولاية جهة أخرى في الدولة.
كما لا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق أو الأراضي الواقعة بالقرب من المنشآت النووية أو في مناطق معروفة باحتمالية وجود مواد مشعة بها، إلا بعد موافقة الجهات المعنية.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المعنية بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تجاوز 30 يوما من تقديم كل المستندات المطلوبة.




