المفتي: يجوز المساواة بين الولد والبنت في الهبة
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: امرأةٌ لها أولادٌ ذكورٌ وإناث، وتريد أن تهب لهم جزءًا من مالها في حياتِها، فهل إذا أرادت أن تسوي بينهم في الهبة تعطي الذكر كالأنثى، أو تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث؟ وهل يجوز لها أن تفاضل بينهم في الهبة؟
المفتي: يجوز المساواة بين الولد والبنت في الهبة
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز شرعًا للمرأة المذكورة أن تهب جزءًا من مالها في حياتها لأولادها، والأصل أن تسوي بينهم في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، وتتحقق هذه التسوية بأن تهب الذكر كالأنثى كما هو قول جمهور الفقهاء، أو تهب الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو قول جماعة من الفقهاء، وبأيٍّ من الرأيين عملَت فلا إثم عليها ولا حرج.
واختتم: فإن كان هناك معنًى معتبرٌ في بعض أولادها يقتضي التفضيل، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم عليها في ذلك ولا حرج.



