الثلاثاء 19 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

رئيس مجلس النواب
سياسة
رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة
الثلاثاء 19/مايو/2026 - 12:46 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

الموافقة على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على تعديل تعريف العوامل الميكروبية بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بناءً على طلب النائبة إيرين سعيد، بحذف كلمة «حي» وفقًا للمقترح المقدم منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كان نص المادة قبل التعديل: «كل كائن حي يسبب مرضًا شديدًا لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا».

وأصبح نص المادة بعد التعديل: «كل كائن يسبب مرضًا شديدًا لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا»

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي على: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع مواقعنا